الجزيري / الغروي / مازح
293
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في الحديث الشريف عن الرضا ( ع ) فيما كتب إليه من العلل : وعلة قطع اليمين من السارق لأنه تباشر الأشياء ( غالبا ) بيمينه وهي أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلَّها ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلَّها لما فيه من أنواع الفساد والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد وحرّم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد « 254 » . « 254 » وسائل الشيعة 18 / 481